responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 535


لا تصح الدعوى المجهولة إلا في الوصية ، إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وادعى كل منهما أن الجميع له ولا بينة لأحدهما ، فما يصلح للرجال يكون للرجل ، وما يصلح للنساء يكون للمرأة ، وما يصلح لهما فبينهما بالسوية ، وروي : أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة ، لا نمن المعلوم أن الجهاز من بيت المرأة ينقل إلى بيت الرجل ، [1] والأول أحوط .
من كان له على غيره حق لا يمكنه استيفاؤه منه بوجه ، وقدر أن يأخذ من ماله ، أخذ بقدر ذلك لا غير ، كان له بذلك بينة أو لا ، إلا إذا كان وديعة عنده فإنه لا يجوز أخذه [2] منها .
من حلف غيره على مال فليس له أن يطالبه بعد بإقامة البينة ، ولا له أن يأخذ من ماله شيئا إن ظفر به ، وإن جاء الحالف تائبا وأعطاه ما حلف عليه ، جاز له قبضه ، فإن جامع المال [3] بربحه فلا يأخذ إلا نصف الربح .
وفي آخر النسخة المصورة ما هذا نصه :
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه يوم الثلثا لخمس ليال بقين من شهر شعبان الواقعة في سنة خمس وأربعين وست مائة على يدي محمد بن الهادي حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وأهل بيته الطاهرين .
تم التصحيح والتعليق بيد العبد : إبراهيم البهادري المراغي يوم عرفة تاسع ذي الحجة الحرام من شهور عام 1415 .
والحمد لله رب العالمين < / لغة النص = عربي >



[1] لاحظ الوسائل : 17 ، ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 و 5 ولاحظ التهذيب : 6 / 297 ، ح 829 .
[2] في س : لا يجوز أن يأخذه .
[3] في س : أو جامع المال والصحيح ما في المتن .

535

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست