responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 517


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في اللواط < / فهرس الموضوعات > من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة - عليهم السلام لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد ، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد حد لا محالة ، ولو فيه .
الحامل [1] لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها .
من استحق حدودا منها القتل أخر القتل ، من استحق الحد [2] عاقلا ثم جن ، حد لا محالة ، من أقر على نفسه بحد ثم جحده ، لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم ، فإنه لا يرجم إذا أنكر بعد الاقرار ويخلى ، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم .
ولا يثبت حكم الزنا إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه ، مع كونه كامل العقل ، مختارا ، أربع مرات دفعة بعد أخرى ، أو بشهادة أربعة شهود عدول أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة [3] أو بمشاهدة الامام ذلك . وكذا في اللواط والسحق ، ويعزر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده .
الفصل الأول : في اللواط [ والسحق ] [4] اللواط فجور الذكر بمثله ، وهو ضربان : إيقاب وتفخيذ .
وفي الأول : إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به .
وفي الثاني : جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والعبد والحر ، والمسلم



[1] كذا في الأصل ولكن في س : حد لا محالة ، ولو زنت الحامل . . . .
[2] في س : من استحق القتل .
[3] في الأصل : وشبهته .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في س .

517

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست