< فهرس الموضوعات > فصل : فيمن لا حرمة لدمه < / فهرس الموضوعات > فإذا بلغت ذلك [1] رجعت إلى النصف من ديات الرجل [2] وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر ، فإن زادت فترد إلى ذلك ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم . ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله ، أو عند فعله . ولا دية لمقتول في الحدود [3] والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية . حكم الميت حكم الجنين [4] وديته كديته سواء ، فمن فعل بميت ما لو فعله بحي ، كان فيه تلف نفسه ، كان عليه مائة دينار ، وفيما يفعل به من كسر يده ، أو قطعها ، أو قلع عينه ، أو جراحه فعلى حساب ديته ، على عشر ديتها لو كان حيا ، إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير . وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها ، وفيما دونه بحسابه . ودية الكلب المعلم أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون ، [5] ودية كلب الزرع قفيز من طعام ، وفي فق ء عين البهيمة ربع قيمتها . فصل من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه ، فله أن يدفعه بما يمكن ، الأيسر فالأيسر ، فإن لم يندفع [6] إلا بالسلاح ونحوه ، فأدى إلى قتل القاصد ، فدمه هدر ،
[1] في الأصل : في ذلك . [2] في الأصل : ديات الرجال . [3] في الأصل : لمقتول الحدود . [4] كذا في الأصل ولكن في س : حكم الميتة حكم الحي . [5] في س : أو الماشية عشرون . [6] في س : فإن لم يدفع .