responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 510


< فهرس الموضوعات > فصل : فيمن لا حرمة لدمه < / فهرس الموضوعات > فإذا بلغت ذلك [1] رجعت إلى النصف من ديات الرجل [2] وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر ، فإن زادت فترد إلى ذلك ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم .
ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله ، أو عند فعله .
ولا دية لمقتول في الحدود [3] والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية .
حكم الميت حكم الجنين [4] وديته كديته سواء ، فمن فعل بميت ما لو فعله بحي ، كان فيه تلف نفسه ، كان عليه مائة دينار ، وفيما يفعل به من كسر يده ، أو قطعها ، أو قلع عينه ، أو جراحه فعلى حساب ديته ، على عشر ديتها لو كان حيا ، إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير .
وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها ، وفيما دونه بحسابه .
ودية الكلب المعلم أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون ، [5] ودية كلب الزرع قفيز من طعام ، وفي فق ء عين البهيمة ربع قيمتها .
فصل من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه ، فله أن يدفعه بما يمكن ، الأيسر فالأيسر ، فإن لم يندفع [6] إلا بالسلاح ونحوه ، فأدى إلى قتل القاصد ، فدمه هدر ،



[1] في الأصل : في ذلك .
[2] في الأصل : ديات الرجال .
[3] في الأصل : لمقتول الحدود .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : حكم الميتة حكم الحي .
[5] في س : أو الماشية عشرون .
[6] في س : فإن لم يدفع .

510

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست