responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه ، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص ، لان الضرب بعد التولي محظور .
ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشئ ، فذهبت عينه فلا شئ عليه ، وإن مات [1] منه فلا كفارة ، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع ، كان عليه القود أو الدية .
من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها ، وهما محصنان ، كان له قتلهما ، وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه .
من قال : إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود . [2] والله أعلم .
* * *



[1] في س : فإن فاق .
[2] في س : أو قتلته عمدا كان عليه القود .

511

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست