إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه ، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص ، لان الضرب بعد التولي محظور . ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشئ ، فذهبت عينه فلا شئ عليه ، وإن مات [1] منه فلا كفارة ، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع ، كان عليه القود أو الدية . من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها ، وهما محصنان ، كان له قتلهما ، وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه . من قال : إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود . [2] والله أعلم . * * *
[1] في س : فإن فاق . [2] في س : أو قتلته عمدا كان عليه القود .