< فهرس الموضوعات > كتاب الديات وأقسامها < / فهرس الموضوعات > كتاب الديات دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل ، [1] أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا ، حسب ما يملكه من يؤخذ منه ، ويجب في مال القاتل ويستأدى في سنة . ودية قتل الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ، وروي : ثلاث وثلاثون بنت لبون [2] وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة [3] وروي : ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة . [4] والأول أحوط لان الأسنان فيه أعلى . ويجب أيضا في مال القاتل ، فإن لم يكن للقاتل مال استسعي فيها ، أو أنظر إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته ، الأقرب
[1] لاحظ في الوقوف على معنى المسان عند الفقهاء واللغويين جواهر الكلام : 43 / 5 . [2] الحقة من الإبل : هي التي استحقت الفحل والحمل وهي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . والجذع : الصغير السن ، وهو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة . والثنية من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة . وبنت لبون من الإبل هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة . لسان العرب . [3] الوسائل : 19 ، ب 1 من أبواب ديات النفس ، ح 13 باختلاف قليل . [4] مستدرك الوسائل : 18 ، ب 2 من أبواب ديات النفس ، ح 6 .