فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال ، وتستأدى هذه في سنتين . ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وروي : أنها خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . [1] ص والأول أشيع . وتجب هذه الدية على العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين ، وإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة ، وجبت في ماله ، فإن لم يكن له مال وجبت في بيت المال . وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة الذمي الفقير الامام ، ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع [2] من تعد كحدث الطريق ولا ما دون الموضحة . ودية رقيق المسلم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم و [ دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز ] [3] قيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت ذلك ردت إليه ، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ، ودية رقيقهم [4] قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، وإلا فترد إليها ، ودية المرأة نصف دية الرجل . ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث ، ومن قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيحد ، وكذا في مشاهد الأئمة - عليهم السلام - .
[1] الوسائل : 19 ، ب 2 من أبواب ديات النفس ، ح 10 . [2] في س : ولا ما يقع . [3] ما بين المعقوفتين موجود في س . [4] في س : ودية رقيتهم .