responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 476


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : حكم المكاتب < / فهرس الموضوعات > غيرها ، وللولد مال ، قضى الباقي منه ولا تستسعى الأم .
إذا وطأ أمة غيره بشبهة فأتت بولد ، لم تصر أم ولده ، فإن ملكها بعد ، صارت أم ولده ، وكذا إن تزوج بأمة فأحبلها ثم ملكها ، ولا يثبت للام حكم الحرية لا في الحال ولا فيما بعده .
إذا أسلمت أم ولد لذمي لا تعتق عليه وإنما تباع عليه .
إذا أعتق زيد عبدا عن عمرو مثلا في حال حياته بإذنه ، وقع العتق عن الآذن [1] والولاء له ، وإن أعتقه بغير إذنه ، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه ، وإن أعتق بعد وفاته بإذنه ، وقع عن الآذن . وإن كان بغير إذنه فكان تطوعا وقع عن المعتق ، وإن كان عن كفارة يكون سائبة لا ولاء لاحد عليه .
الفصل الثاني المكاتبة أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية [2] شئ معلوم يعتق بالخروج منه إليه ، وهي بيع العبد من نفسه .
وإذا رغب المملوك في الكتابة أجابه السيد ندبا إذا علم تمكنه من أداء ثمنه بحرفة أو غيرها ، ولا يجوز أن يكاتب إلا مؤمنا عاقلا بالغا ، ولا ينعقد إلا بأجل معين حسب ما يتفقان عليه ، ولابد أن يكون البدل معلوما معينا بالصفة .
إذا أطلق البدل من جنس الأثمان ولم يضبطه ، ولم يكن للبلد غالب ، فقد بطل العقد ، ولابد فيه من النية ، ولا يعتق بغيرها ، وكذا لا يعتق إلا بالأداء .
إذا كاتبه على خدمة شهر ولم تصل المدة بالعقد [3] فيقول : من وقتي هذا ،



[1] في س : على الآذن .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : بإذنه أداء .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : إذا كاتبه على خدمة مدة ولم يتصل المدة بالعقد .

476

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست