responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 459


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في اللعان وشرائطه < / فهرس الموضوعات > ولا يقع الخلع في حال الحيض ولا بشرط ، ومتى كان البذل في الخلع خنزيرا أو خمرا أو ميتة بطل الخلع ، ووقع الطلاق رجعيا .
إذا قال : خالعتك على ما في هذه الجرة [1] من الخل ، فبان خمرا ، كان له مثل تلك الجرة خلا .
إذا خالعها على أن ترضع ولده حولين صح ، فإن جف اللبن أو مات الولد فله أجرة المثل لرضاع مثله في الحولين ، وإن كان ذلك بعد أن أرضعت سنة فله أجرة المثل لسنة .
التوكيل في الخلع من الغائب جائز ، وإذا قدر المال للوكيل فخالفه [2] لم يصح الخلع .
وأما طلاق المباراة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ، ويجوز للزوج أخذ البدل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها ، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه ، يقول لها : قد بارأتك على كذا فأنت طالق ، ويكون التطليقة بائنة لا رجعة فيها إلا إذا رجعت فيما بذلته قبل العدة ، فله الرجوع إذن ، وأما بعد العدة فلا ، ويسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن .
الفصل الثامن صحة اللعان بين الزوجين تقف على أمور :
منها أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو لا .
وأن يكون النكاح دواما .



[1] الجرة بالفتح إناء معروف . المصباح المنير .
[2] في س : فخالعه والصحيح ما في المتن .

459

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست