< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في طلاق الخلع والمباراة < / فهرس الموضوعات > الظهار المشروط يصح ، والمظاهر منها يحرم لمسها وتقبيلها ووطؤها فيما دون الفرج ، لتناول لفظ التماس ذلك . إذا قال : أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ، أو نحو ذلك لم يقع . إذا عجز عن الكفارة ورافعته إلى الحاكم ، أجله ثلاثة أشهر ، فإن كفر فيها ، وإلا ألزمه الطلاق إن تمكن من ذلك ، وإلا صام ثمانية عشر يوما ، وإن عجز عن ذلك ، حرم وطؤها حتى يكفر ، وإن لم يجد رقبة مؤمنة جاز أن يعتق غير مؤمنة ، ولا يجزي في الكفارة إعتاق الأعمى والمقعد والزمن ، لأن بذلك ينعتق العبد . إذا شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة ترك الصوم وأعتق ندبا . والاطعام لكل مسكين نصف صاع بالعراقي ، وإذا ظاهر العبد فكفارته صوم شهر واحد لاغير . الفصل السابع الخلع يكون مع كراهة الزوجة الرجل خاصة ، وهو مخير في فراقها إذا دعته [1] إليه حتى تقول له : لئن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك ، فيجب عليه إذن طلاقها ، ويحل له أخذ العوض على ذلك ، سواء بذلته له ابتداء أو بعد طلبه منها ، وسواء كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر ، ولا يقع الخلع بمجرده بل لابد من التلفظ معه بالطلاق فيقول : قد خلعتك على كذا فأنت طالق . إذا شرطت أن لها الرجوع [2] فيما بذلته متى شاءت جاز ، ولها أيضا ذلك بدون الشرط ، قبل انقضاء العدة خاصة ، وليس للزوج الرجوع إليها في العدة إلا بعد رجوعها فيما بذلته .
[1] في الأصل : إذا ادعته . [2] في س : إذا شرطت له ان لها الرجوع .