responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 447


< فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق وأقسامه < / فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق الطلاق ضربان : طلاق السنة وطلاق العدة ، وكل منهما ثلاث ، فمن [1] طلق مدخولا بها ، جاز له أن يتزوجها بلا توسط نكاح الغير ، فإذا تزوجها ثانيا ، ثم طلقها بالشرائط ، فله الرجوع إليها قبل انقضاء العدة أو التزوج بها بعد ذلك [2] فإذا تزوجها ثالثا ، ثم طلقها ، لم يكن له الرجوع إليها في العدة ، ولا التزوج بها بعدها [3] حتى تنكح زوجا غيره ، وطلاق العدة من ذلك ، هو ما يراجعها الزوج بعده قبل انقضاء العدة . وطلاق السنة هو ما لم يراجعها حتى تخرج من العدة .
والطلاق إما واجب ، أو مندوب ، أو محظور ، أو مباح ، أو مكروه .
فالواجب طلاق المولي بعد تربص أربعة أشهر ، أو الفئة .
والمندوب طلاق من تعذر الاتفاق بينه وبينها ، وفسدت الحال بالشقاق .
والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول ، ولم يغب عنها شهرا ، أو في طهر قربها فيه بجماع قبل أن يظهر بها حمل .
ومتى لم تكن حائضا ، أو كانت وقد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا ، أو لم



[1] في س : ومن .
[2] في س : أو التزويج بها بعد ذلك .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : ولا يتزوج بما بعدها والصحيح ما في المتن .

447

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست