responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 446


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في نفقة العبد على سيده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في نفقة البهائم < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع عشر العبد إن كان غير مكتسب ، لصغر أو كبر أو زمانة أو مرض ، فنفقته على سيده ، وإن كان مكتسبا فسيده [1] بالخيار بين أن ينفق عليه وأن يجعل نفقته في كسبه ، فإن زاد كسبه على نفقته ، أو نقص عنه ، فلسيده أو عليه ، ومقدار النفقة قدر الكفاية لمثله في العرف ، وجنسها غالب قوت البلد للمماليك ، وكذا في الكسوة ، ولا يعتبر في ذلك حال سيده ، ويسوى بين المماليك في الطعام والكسوة ، ويفرق بين السرية والخادمة ، ولا يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيقه ، ومتى تعطل عن الكسب ، كانت نفقته في مال مولاه .
الفصل الثامن عشر من ملك بهيمة أو طيرا كان عليه نفقتها ، سواء كانت مما يقع عليه الذكاة أو لا ، ثم إن كانت البهيمة في جوف البلد ولم ينفق [2] عليها صاحبها ، ألزمه السلطان النفقة عليها ، أو بيعها ، أو ذبحها إن كانت مما يذبح ، وإن كانت في الصحراء ، أو كان لها في الكلاء كفاية فلا [ شئ ] [3] عليه ، بل تركها لترعى ، وإن كانت لا تكفيها ، أو كانت مجدبة [4] ، فكما في البلد ، وإن كان لها لبن وفق حاجة الولد ، فلا يجوز أن يتعرض للبنها ، وإن كان أكثر من ذلك ، فله أخذ الفضل ، فإذا استغنى بالعلف ، أخذ كله .
* * *



[1] في س : فهو .
[2] في س : ولا ينفق .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[4] قال في المبسوط : 6 / 47 : وإن أجدبت الأرض فلم يبق فيها معتلف ، أو كان بها من المعتلف ما لا يكفيها فالحكم فيه على ما فصلناه .

446

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست