responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر : في مدة الرضاع < / فهرس الموضوعات > يفصل برضاع امرأة أخرى ، ووصل اللبن إلى جوفه على ظاهر الحال ، بأن شاهدت الصبي ملتقما ثديها يمص اللبن ويحرك شفتيه ويبتلع ما كان يحصل في فيه .
إذا رأى الصبي داخلا رأسه تحت ثياب المرضعة ، لم يجز له أن يشهد بالرضاع .
إذا ادعى الزوج أنها تحرم له من رضاع ، قبل قوله فيما عليه ، ولا يقبل فيما له ، إلا ببينة ، ولزمه المهر كملا إن دخل بها ، وإن علم من حالهما أن أحدهما أكبر من الآخر بما لا يمكن حصول الرضاع بينهما ، لم يلتفت إلى دعواه .
الفصل الرابع عشر مدة الرضاع الذي لا يجوز أكثر منها حولان وشهران ، ولا يجوز أن ينقص من الحولين أكثر من ثلاثة أشهر ، ولا يجوز إجبار الحرة على إرضاع ولدها ، إلا إذا لم يكن له مال ولا والد وغيره ، ممن يجب عليه نفقته ، أو كان معسرا ، فحينئذ يجب عليها إرضاعه ، وليس للزوجة إرضاع الولد إلا برضاء الزوج ، لان له الاستمتاع بها ، والارضاع يخل بذلك .
لا يصح [1] أن يستأجر الرجل زوجته لرضاع الولد إلا إذا بانت منه .
إذا تطوعت البائنة برضاع الولد ، أو رضيت بأجرة المثل ، فهي أحق به ، فإن طلبت [2] أكثر من ذلك ، ووجد الأب من تتطوع بذلك أو ترضع بدونها فله ذلك .
ومن شرط صحة الإجارة أن تكون مدة الرضاع والأجرة وحال اللبن معلومة ، وأن تشاهد الصبي المرتضع ، ولا يصح أن يستأجرها بنفقتها وكسوتها مطلقا ، إلا إذا عين مقدار النفقة والكسوة ، وجنسهما ، ويبطل الإجارة بموت الصبي



[1] في س : لا يحل .
[2] في الأصل : وإن طلبت .

440

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست