< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر : في مدة الرضاع < / فهرس الموضوعات > يفصل برضاع امرأة أخرى ، ووصل اللبن إلى جوفه على ظاهر الحال ، بأن شاهدت الصبي ملتقما ثديها يمص اللبن ويحرك شفتيه ويبتلع ما كان يحصل في فيه . إذا رأى الصبي داخلا رأسه تحت ثياب المرضعة ، لم يجز له أن يشهد بالرضاع . إذا ادعى الزوج أنها تحرم له من رضاع ، قبل قوله فيما عليه ، ولا يقبل فيما له ، إلا ببينة ، ولزمه المهر كملا إن دخل بها ، وإن علم من حالهما أن أحدهما أكبر من الآخر بما لا يمكن حصول الرضاع بينهما ، لم يلتفت إلى دعواه . الفصل الرابع عشر مدة الرضاع الذي لا يجوز أكثر منها حولان وشهران ، ولا يجوز أن ينقص من الحولين أكثر من ثلاثة أشهر ، ولا يجوز إجبار الحرة على إرضاع ولدها ، إلا إذا لم يكن له مال ولا والد وغيره ، ممن يجب عليه نفقته ، أو كان معسرا ، فحينئذ يجب عليها إرضاعه ، وليس للزوجة إرضاع الولد إلا برضاء الزوج ، لان له الاستمتاع بها ، والارضاع يخل بذلك . لا يصح [1] أن يستأجر الرجل زوجته لرضاع الولد إلا إذا بانت منه . إذا تطوعت البائنة برضاع الولد ، أو رضيت بأجرة المثل ، فهي أحق به ، فإن طلبت [2] أكثر من ذلك ، ووجد الأب من تتطوع بذلك أو ترضع بدونها فله ذلك . ومن شرط صحة الإجارة أن تكون مدة الرضاع والأجرة وحال اللبن معلومة ، وأن تشاهد الصبي المرتضع ، ولا يصح أن يستأجرها بنفقتها وكسوتها مطلقا ، إلا إذا عين مقدار النفقة والكسوة ، وجنسهما ، ويبطل الإجارة بموت الصبي