responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في نكاح الشغار < / فهرس الموضوعات > ثلثه . إذا أبرأت زوجها عن عين مهرها [1] وكان مجهولا ، أو فاسدا كخمر ، لم يصح ، لأنها غير مملوكة ، وكذا إن [2] أبرأت من لم يسم لها مهرا عن المهر قبل الفرض .
الفصل العاشر نكاح الشغار باطل ، وهو أن يزوج الرجل غيره بنته أو أخته على أن يتزوج بنت المزوج [3] أو أخته على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى [4] فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية وملكا للبنت بالمهر .
فإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة ، أو صداق إحداهما مائة وصداق الأخرى مائتان ، صح النكاح وبطل الصداق ، لأنه جعل التزويج مهرا ، لأنه ما رضى مهرا لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها ، وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به فبطل [5] صداق المائة ، وإذا بطل وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط ، وذلك القدر مجهول ، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا ، فبطل الصداق وسقط ، فوجب مهر المثل ، ولا يفسد النكاح بفساد الصداق .
وإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، فجعل صداق كل منهما تزويج البنت ، صح النكاح وبطل الصداق ، ولها مهر المثل .



[1] في الأصل : عن غير مهرها والصحيح ما في المتن قال الشيخ في المبسوط : 4 / 311 : وإن ذكر لها مهرا لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يكون صحيحا أو فاسدا . . . وإن كان فاسدا مثل أن يزوجها مفوضة المهر أو أصدقها مهرا مجهولا أو خمرا أو خنزيرا ، سقط المسمى ووجب مهر المثل ، فإن أبرأته عن العين المسماة في العقد لم يصح ، لأنها ما ملكت المسمى فلا يصح أن تبرئه عنه .
[2] في س : وكذا إذا .
[3] في س : بنت الزوج والصحيح ما في المتن .
[4] في س : مهر الأخرى .
[5] في س : فيبطل صداق المائة إذ أصدق المائة والصحيح ما في المتن .

427

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست