responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 409


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في صيغة النكاح < / فهرس الموضوعات > أن يزوجوها بذلك من الكفؤ ، فإن منعوها لذلك ، فقد عضلوها ، وجاز لها خلافهم .
إذا كان للمرأة ولي تحل له ، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها .
إذا كان للكافرة وليان : مسلم وكافر ، يتولى الكافر تزويجها دون المسلم ، لقوله تعالى : " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " . [1] الفصل الخامس ينبغي أن يعرف المنكوحة بعينها إما بالإشارة إليها ، أو ذكر اسمها الخاص ، أو صفتها الخاصة المميزة لها ، ولابد من النية ، وإن قال : زوجتك فلانة ، ولم ينوها بطل . وإذا قال : زوجتك إحدى ابنتي ، أو قال : بنتي فقط ، وله بنتان بطل النكاح . فإن نوى الكبيرة منهما مثلا ، فقبل الزوج ونواها هو أيضا واتفقا ، صح النكاح . وتزويج الحمل لا يجوز .
ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج في الايجاب والقبول ، وجاز أن يقع الايجاب بأحد اللفظين ، والقبول بالآخر ، ولا ينعقد بما عدا ذلك من لفظ البيع والتمليك والهبة وغيرها ، إذا تأخر الايجاب وسبق القبول جاز وإن لم يعد الزوج القبول ، وكذا في البيع ، كأن يقول : زوجنيها [2] قال :
زوجتكها . وإن قال : أتزوجنيها ؟ قال : زوجتكها ، لم ينعقد ، لان ما سبق استفهام لا قبول ، وكذا في البيع . [3] إذا عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم ينعقد ، وأما مع العجز فينعقد ،



[1] الأنفال : 73 .
[2] في س : زوجتنيها .
[3] في س : وكذا بالبيع .

409

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست