responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في أقسام النكاح المحرم < / فهرس الموضوعات > والكفين من الأجانب محظور إلا لضرورة ، كالطبيب ، ومتحمل الشهادة على امرأة والحاكم [1] عليها ومعاملها يجوز أن يروها وجهها ، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى غير ذي محرم لها إلا لضرورة ، ويكره للرجل أن ينظر إلى فرج زوجته ، وإذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لم يصر محرما لها ولم يجز لها أن تخلو به وتسافر معه ، والمراد بقوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانهن " [2] الإماء خاصة و [ المراد ] ب‌ : " غير أولي الإربة " [3] المعتوه الذي لا يدري ما النساء ولا يريدهن ، على ما رواه أصحابنا .
الفصل الأول التحريم في النكاح ضربان : تحريم أعيان وتحريم جمع .
والأول ضربان : تحريم بنسب وتحريم بسبب .
أما النسب فسبع : الأمهات وإن علون من قبل الأب والام ، والبنت وبناتها وبنات بناتها وأبنائها وإن نزلن ، وكذا بنات الابن وبنات بناته وأبنائه ، والأخوات لأب وأم كن [4] أو لأحدهما ، وبناتها وإن نزلن ، والعمات ، سواء كن عماته أو عمات أبويه أو عمات أجداده وجداته من الجهتين وإن علون ، والخالات ، سواء كانت خالته أو خالة أبيه أو أمه أو خالة جده أو جدته وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما ، وبنات بناته وأبنائه وإن سفلن وبنات الأخت وبنات بناتها وأبنائها وإن سفلن ، سواء كانت الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما .
وأما السبب فضربان : رضاع ومصاهرة .
فالرضاع : الأمهات المرضعات ، والأخوات من الرضاعة .



[1] في س : والحكم .
[2] النور : 31 ، وما بين المعقوفتين موجود في س .
[3] النور : 31 ، وما بين المعقوفتين موجود في س .
[4] كذا في الأصل ، ولكن في س : للأب والام أو لأحدهما .

396

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست