< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في أقسام النكاح المحرم < / فهرس الموضوعات > والكفين من الأجانب محظور إلا لضرورة ، كالطبيب ، ومتحمل الشهادة على امرأة والحاكم [1] عليها ومعاملها يجوز أن يروها وجهها ، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى غير ذي محرم لها إلا لضرورة ، ويكره للرجل أن ينظر إلى فرج زوجته ، وإذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لم يصر محرما لها ولم يجز لها أن تخلو به وتسافر معه ، والمراد بقوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانهن " [2] الإماء خاصة و [ المراد ] ب : " غير أولي الإربة " [3] المعتوه الذي لا يدري ما النساء ولا يريدهن ، على ما رواه أصحابنا . الفصل الأول التحريم في النكاح ضربان : تحريم أعيان وتحريم جمع . والأول ضربان : تحريم بنسب وتحريم بسبب . أما النسب فسبع : الأمهات وإن علون من قبل الأب والام ، والبنت وبناتها وبنات بناتها وأبنائها وإن نزلن ، وكذا بنات الابن وبنات بناته وأبنائه ، والأخوات لأب وأم كن [4] أو لأحدهما ، وبناتها وإن نزلن ، والعمات ، سواء كن عماته أو عمات أبويه أو عمات أجداده وجداته من الجهتين وإن علون ، والخالات ، سواء كانت خالته أو خالة أبيه أو أمه أو خالة جده أو جدته وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما ، وبنات بناته وأبنائه وإن سفلن وبنات الأخت وبنات بناتها وأبنائها وإن سفلن ، سواء كانت الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما . وأما السبب فضربان : رضاع ومصاهرة . فالرضاع : الأمهات المرضعات ، والأخوات من الرضاعة .
[1] في س : والحكم . [2] النور : 31 ، وما بين المعقوفتين موجود في س . [3] النور : 31 ، وما بين المعقوفتين موجود في س . [4] كذا في الأصل ، ولكن في س : للأب والام أو لأحدهما .