< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في أحكام المتنجسات < / فهرس الموضوعات > إلى استعمال شعر الخنزير استعمل منه ما لم يبق فيه دسم ، ثم يغسل اليد للصلاة . تحل الميتة وكل محرم لمن يخاف تلف النفس ومن هو في معناه ، كمن يخاف المرض إن تركها ، أو كان في سفر يمشي وعلم أنه إن لم يأكلها ضعف وانقطع عن الرفقة ، وما يسد به الرمق من ذلك يجب عليه تناوله والزائد عليه حرام . من لم يجد الميتة ومع رفيقه ما يسد رمقه ولا يبيعه منه نقدا ولا نسيئة ولا يبذله وجب عليه قتاله إن قدر ، وإن قتله فدمه هدر ، وإن قتل المضطر فالقاتل ضامن لدمه . وجيفة الآدمي كغيره ، في جواز تناول المضطر إياها ، عند فقد غيرها ، ولا تحل الميتة للخارج على الإمام العادل ، ولا لقاطع الطريق وإن كان مضطرين . وقد جوز للمضطر قتل من كان مباح الدم وأكله ، كالكافر الأصلي والمرتد المولود على الاسلام والزاني المحصن وغيرهم . إذا وجد المضطر بولا وخمرا ، شرب البول لا غيره ، لأنه لا يسكر ولا حد فيه . الفصل الثالث كل طعام أو شراب حصل فيه أو أصابه شئ من النجاسات قليلا كان أو كثيرا فإنه ينجس ويحرم أكله ، ثم إن كان جامدا والنجاسة على ظاهره ويمكن غسله غسل ، وإن لم يمكن غسله كالدبس ونحوه أزيلت النجاسة منه ومما حولها وحل الباقي ، وإن كانت النجاسة أصابت المائع قبل جموده ثم جمد ، أو الدقيق والعجين ثم خبزا ، أو اللبن ثم اتخذ منه الجبن والأقط ونحو ذلك لم يجز أكله ، وجاز بيعه ممن يستحل الميتة والنجاسة . [1] إذا نجس الدهن المائع ، فلا يمكن تطهيره بالماء لأنه لا يمتزج بالماء امتزاج الخل ، والماء ورد النجس يطهر به ، ويجوز الاستصباح به تحت السماء دون