السقوف وبيعه لذلك ، وحمل الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه - النهي الوارد عن الاستصباح به تحت السقف على الكراهية دون الحظر وقال : إن دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة إذا حرقت ليس بنجس وكذلك رماده لما روي من جواز السجود على جص أوقد عليه بالنجاسة ، [1] وقد روي جواز الاستصباح بالادهان النجسة تحت الظلال لان النار تأكل ما فيه . [2] كل دواء عمل بشئ من المحرمات يحرم أكله والتداوي به ، كالترياق من لحوم الأفاعي ونحو ذلك ، والسم النباتي الذي يقتل كثيره وينفع قليله ، كالسقمونيا لا يحرم منه القدر النافع ، ويحرم ما يقتل منه . ولا يحل أكل ما تولاه الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم إلا ما كان يابسا من الحبوب ونحوها ، ولا يجوز مواكلة الكفار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها ، ولا يجوز استعمال أواني المسكرات إلا بعد الغسل سبعا ، [3] وكذا كل مائع ماتت فيه فأرة ، ويكره أكل سور الفأرة ، ولا يكره أكل ما أكل منه السنور أو شرب . إذا أكل الكلب أو الخنزير من الخبز أو شمه ترك الموضع وأكل الباقي ، ولا بأس بغيرهما من السباع والدواب . إذا وقع ميتة ما له نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها ، وغسل اللحم وأكل ، وإن كان مما [4] لا نفس له سائلة يلقى هو ويستعمل الباقي إلا أن يكون من ذوات السموم كالعظاية [5] والعقرب ، فإنه لا يجوز أكل ما ماتا فيه للسم فإن أخرجا منه
[1] المبسوط : 6 / 283 . [2] لاحظ الوسائل : 16 ب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وج 1 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18 . [3] في الأصل : إلا بعد أن يغسل سبعا . [4] في الأصل : وإن كان ما . [5] العظاية : دويبة أكبر من الوزغة . مجمع البحرين .