responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 378


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : ما يعتبر في حلية الصيد < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول وإذا أرسل المسلم آلته على صيد ، وأرسل ذمي [ آلته ] [1] أو عابد وثن آلته أيضا عليه ، كأن أرسل كلبين أو سهمين ، أو أرسل أحدهما كلبا ، والآخر سهما ، فأصاباه وقتلاه ، حرم أكله ، سواء وقع السهمان [2] دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما ، فأما إذا صيره الأول في حكم المذبوح ، كأن قطع الحلقوم والمرئ والودجين ، ثم رماه الآخر ، فالأول ذابح والآخر جارح ، فالحكم للأول ، فإن كان الأول هو المسلم حل أكله ، وإن كان الكافر فلا .
وإن كان مع مسلم كلبان : معلم وغير معلم ، فأرسلهما معا فقتلا ، أو كان معه كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر بنفسه فقتلا ، حرم أكله .
ويجب غسل ما عضه الكلب من الصيد احتياطا . ولو أرسل كلبا على صيد فغاب قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا لم يحل أكله ، وكذا لو عقره ولم يصيره في حكم المذبوح ، فإن عقره قبل أن يغيب عنه عقرا صيره في حكم المذبوح ، كأن قطع حلقومه ومريئه أو أبان حشوته أو شق قلبه ثم تحامل الصيد على نفسه فغاب فوجد ميتا ، حل أكله ، لأنه غاب بعد أن حصل مذكى .
وكل ما قتله بحده ، حديدا كان أو مروة [3] حادة أو خشبة حادة أو ليطة [4] ونحو هذا مما يخرق جاز أكله ، فأما ما قتل [5] بثقله ، كالحجر والبندق [6]



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[2] في س : سواء السهمان وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .
[3] المروة واحدة المرو : الحجارة البيض . المصباح المنير . وفي المبسوط : 6 / 263 : الحجارة الحادة .
[4] الليطة : قشر القصبة والقناة ، وكل شئ له صلابة ومتانة . مجمع البحرين .
[5] في س : ما يقتل .
[6] البندق الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة بندقة وهي طينة مدورة مجففة . مجمع البحرين .

378

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست