responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 373


< فهرس الموضوعات > في حكم من له رأسان أو بدنان على حقو واحد < / فهرس الموضوعات > نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء . [1] فإن لم يكن للمولود فرج ، استخرج بالقرعة ، ويكتب على سهم : عبد الله ، وعلى آخر : أمة الله ، ويخلطان بالرقاع المبهمة ثم يستخرج واحد ، فما خرج ورث عليه .
ومتى ولد من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، تركا حتى يناما ، ثم ينبه أحدهما ، فإن انتبها معا ، ورث ميراث شخص واحد ، وإن انتبه أحدهما دون الآخر ، ورثا ميراث شخصين .
وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم ، قبل قولهم بلا بينة ، وورثوا عليه ، إلا أن يكونوا معروفين بغير ذلك النسب ، أو قامت البينة بخلافه .
ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر ، إلى أن يجيئ أو يصح موته ، فإن لم يعلم مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة ، قسم ماله بين ورثته ، وقيل : لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته ، أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها . [2] ومن وطأ امرأته أو جاريته ثم وطأها غيره في تلك الحال ، فجاءت بولد ، لم يلحقه بنفسه ، لكن عزل له شيئا من ماله عند وفاته ، ولم يرث هو ذلك الولد ، وإذا وطأ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهم ، فجاءت بولد ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به ، وضمن لباقي الشركاء حصتهم وتوارثا ، فإن وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقال الملك من أحدهما إلى الآخر ، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية



[1] الوسائل : 17 ، ب 2 ، من أبواب ميراث الخنثى ، ح 3 - 5 .
[2] الشيخ : المبسوط : 4 / 125 ، والخلاف كتاب الفرائص ، المسألة 136 . وابن حمزة : الوسيلة في ضمن الينابيع الفقهية : 22 / 286 .

373

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست