responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 374


فتوارثا .
ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثم مات الولد ، كان ميراثه لورثة أبيه ، دون أبيه إذا لم يخلف غيرهم ، ودية الميت وما يجنى به عليه يتصدق بها عنه ولا يستحقها ورثته .
إذا مات اثنان فصاعدا في وقت واحد ، وكانا ممن يتوارث بهدم [1] أو غرق ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدم جاز ، وروي : أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى . [2] ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه ، فإن كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرثه ، بطل هذا الحكم ، وانتقل [ ميراث ] [3] كل منهما إلى وارثه بلا واسطة .
لأصحابنا في ميراث المجوسي ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوغ في الاسلام .
والثاني : أنهم يورثون بالنسب على كل حال . وبسبب يجوز في الشرع لاغير .
والثالث : أنهم يورثون بكلا الامرين معا النسب والسبب جاز في الاسلام أو لا ما لم يسقط بعضه بعضا ، والأخير اختيار أبي جعفر [4] . ومن عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ، ورثناهم على شريعة الاسلام .



[1] في الأصل : لهدم .
[2] الوسائل : 17 ، ب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 1 - 2 .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[4] النهاية : 683 .

374

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست