responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : المسلم يرث الكافر < / فهرس الموضوعات > انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته ، وفي حال الغيبة يقسم في الفقراء إن أمكن . وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع ما ذكرناه .
إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد ولا يرد على الزوجة ، وقيل : يرد . [1] الفصل الثامن المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه ، أما بالعكس فلا كما مضى ، وإذا كان للكافر أولاد أصاغر ، وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فالميراث لهم وإلا فللمسلم ، وإذا كان أحد أبوي الصغار مسلما ، قهروا على الاسلام إذا بلغوا ، وأعطوا الميراث ، فإن أبوا فحكمهم حكم المرتدين ، ولا يرث المرتد كافرا . وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة أو بعد نقل المال إلى بيت المال لم يرث شيئا .
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي ، ويجبر المالك على بيعه ، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد ، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه ، وقيل : إذا كان أقل منها استسعى في الباقي [2] والأول أظهر .



[1] الصدوق ، الفقيه على ما في روضة المتقين : 11 / 229 - 230 غير أنه قيده بحال غيبة الامام - عليه السلام . .
[2] قال الشيخ في النهاية ص 668 : فإن كانت التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث . . . وقال بعض أصحابنا : إنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في باقيه ولست أعرف بذلك أثرا . وقال العلامة - قدس سره - في المختلف ص 744 - الطبعة الحجرية - بعد نقل كلام الشيخ : على أن القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب ، لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم .

370

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست