< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في ميراث الولاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس فإن لم يكن أحد منهم ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا في واجب ككفارة [1] سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، فإن لم يكن المعتق باقيا فلولده الذكور منهم دون الإناث ، وقيل : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا . فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولاهم الاخوة ثم الأعمام ثم بنو العم . ومن زوج عبده لمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم . وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشرط [2] ذلك كان سائبة . الفصل السابع فإن لم يكن [3] أحدهم وكان الميت سائبة - بأن يكون معتقا في كفارة واجب ، أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ معتقه من جريرته - أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى من ضمن جريرته كان ميراثه له ، فإن مات بطل هذا الولاء ولم ينتقل إلى ورثته ، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للامام [4] فإذا مات
[1] في الأصل : لا في واجب كفارة . [2] كذا في الأصل ولكن في س : لم يشترط . [3] في س : فإن لم يوجد . [4] كذا في الأصل ولكن في س : فالوارث الامام .