< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في إرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات < / فهرس الموضوعات > كان حيا وسهمه الأوفر - يعني أكثر من السدس - [1] وإن كان السدس فلا طعمة ، وكذا إن مات الأبوان ، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، وقد قيل : إن هذا حكم الجد أو الجدة من قبل الام معها [2] الفصل الخامس ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من ذكرنا ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والام مجرى الاخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث ، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري الأخوال والخالات مجرى الاخوة والأخوات من قبل الام ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ، ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والام أو الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم ، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين [3] فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين ، كان للأعمام والعمات الثلثان ، لمن هو للام من ذلك السدس والباقي لمن هو للأب والام دون من هو للأب ، وللأخوال والخالات الثلث ، لمن هو للام منه السدس والباقي لمن هو للأب والام دون من هو للأب ، ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات ، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات ، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال ، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما ، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا في مسألة ذكرناها .
[1] في الأصل : وسهمه أكثر من السدس . [2] القاضي : المهذب : 2 / 130 . [3] هذا ما أثبتناه والنسخ التي بأيدينا مضطربة .