< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : دم الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > حاضت ، يجب عليها قضاؤها ، وإن طهرت في وقت الصلاة وأخذت في تأهب الغسل من غير توان فخرج الوقت ، فلا قضاء عليها ، وإن توانت وجب عليها القضاء ، وإذا طهرت قبل مغيب [1] الشمس بمقدار ما تصلي فيه خمس ركعات تقضي الظهر والعصر ندبا ، فإن أدركت مقدار فرد ركعة إلى أربع لزمها العصر لا غير ، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل ، قضت العشاءين وجوبا ، وإذا طهرت إلى قبيل الفجر مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات ، تقضيهما ندبا ، وإن لم تدرك أكثر من مقدار [2] ثلاث ركعات أو أقل ، لم يلزمها سوى العشاء الآخرة ، وإذا [3] طهرت قبل طلوع الشمس مقدار ما تصلي فيه ركعة فلا . إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت وقضت ، وإذا حاضت بعد العصر ، أو كانت حائضا فطهرت خلال النهار أمسكت بقية النهار ندبا وقضت وجوبا . الفصل الثامن الغالب على دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار ، وعلى دم الحيض الغلظة والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد ، وما زاد على أكثر أيام الحيض أو النفاس وهو عشرة أيام فهو استحاضة وإن لم يكن بالصفة المذكورة . وإذا استمر الدم بالمستحاضة المبتدئة فلها أربعة أحوال : أولها : أن يتميز لها الدم بالصفة ، فما رأته بصفة الحيض حيض [4] بشرط
[1] في س : قبل تغيب الشمس . [2] في الأصل : وإن لم يبق أكثر مقدار . [3] في الأصل : وإن طهرت . [4] في س : فحيض .