أن لا يخرج من حديه ، وما رأته بصفة الاستحاضة استحاضة . وإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام [ دم الحيض وثلاثة أيام ] [1] دم الاستحاضة وأربعة أيام كدرة [2] كان الكل من الحيض ، وإنما يحكم بالطهر إذا جاوز العشرة ، وإن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم الاستحاضة وجاوز العشرة ، فما هو بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر ، تقدم ذلك أو تأخر ، إذ ليست الثلاثة المتقدمة أولى بالإضافة إلى الحيض [ من المتأخرة ، فسقطا وعملت على التعيين فيما بصفة دم الحيض ] [3] وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثم رأت باقي الشهر دم الحيض ، فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما بعدها استحاضة ، فإن استمر ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام طهرا ، وما بعدها استئناف حيضة ثانية ، وإن رأت ثلاثة عشر يوما دم الاستحاضة . ثم رأت الحيض واستمر بها ، كان ثلاثة من الأول حيضا ، والعشرة طهرا ، وما بعدها حيضة ثانية . وثانيها : أن لا يتميز لها وهو أن ترى الدم أقل من ثلاثة أيام دم الحيض وبعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشهر ، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها من أهلها . وثالثها : أن لا تكون لها نساء أو كن مختلفات العادة ، فلترجع إلى لداتها [4] من بلدها . ورابعها : أن لا يكون لها لدات أو كن في العادة مختلفات ، فلتترك الصلاة
[1] ما بين المعقوفتين موجود في س وهو الصحيح لاحظ المبسوط : 1 / 46 . [2] في الأصل : دم كدرة . [3] ما بين المعقوفتين موجود في س وهو الصحيح لاحظ المبسوط : 1 / 46 . [4] اللدة : الترب والجمع لدات ولدون . لسان العرب .