responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 37


أن لا يخرج من حديه ، وما رأته بصفة الاستحاضة استحاضة .
وإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام [ دم الحيض وثلاثة أيام ] [1] دم الاستحاضة وأربعة أيام كدرة [2] كان الكل من الحيض ، وإنما يحكم بالطهر إذا جاوز العشرة ، وإن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم الاستحاضة وجاوز العشرة ، فما هو بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر ، تقدم ذلك أو تأخر ، إذ ليست الثلاثة المتقدمة أولى بالإضافة إلى الحيض [ من المتأخرة ، فسقطا وعملت على التعيين فيما بصفة دم الحيض ] [3] وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثم رأت باقي الشهر دم الحيض ، فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما بعدها استحاضة ، فإن استمر ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام طهرا ، وما بعدها استئناف حيضة ثانية ، وإن رأت ثلاثة عشر يوما دم الاستحاضة . ثم رأت الحيض واستمر بها ، كان ثلاثة من الأول حيضا ، والعشرة طهرا ، وما بعدها حيضة ثانية .
وثانيها : أن لا يتميز لها وهو أن ترى الدم أقل من ثلاثة أيام دم الحيض وبعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشهر ، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها من أهلها .
وثالثها : أن لا تكون لها نساء أو كن مختلفات العادة ، فلترجع إلى لداتها [4] من بلدها .
ورابعها : أن لا يكون لها لدات أو كن في العادة مختلفات ، فلتترك الصلاة



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س وهو الصحيح لاحظ المبسوط : 1 / 46 .
[2] في الأصل : دم كدرة .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س وهو الصحيح لاحظ المبسوط : 1 / 46 .
[4] اللدة : الترب والجمع لدات ولدون . لسان العرب .

37

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست