responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > كتاب الوصية < / فهرس الموضوعات > كتاب الوصية لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي ، لا رحم له منه ، ويجوز لغيرهما ، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا برضاء الورثة ، فإذا رضوا فلا امتناع لهم بعد ، ولو بعد وفاة الموصي .
ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال الوصية [1] إذا خرج حيا ، وإذا خرج ميتا فلا تصح ، ويكون المال لورثة الموصي .
إذا أوصى لعبده بثلث ماله ، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت مثله ، أعتق لا له ولا عليه ، وإن كانت أكثر منه ولم تبلغ ضعفي الثلث ، أعتق واستسعى في الباقي ، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت الوصية .
إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين ، فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان وسهمان للورثة ، وإن كانت أقل منه بطلت الوصية .
ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره ، لم يود [2] من مكاتبته شيئا ، مشروطا كان



[1] في س : حال وصيته .
[2] في س : لم يرد .

353

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست