responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > كتاب الهبة وأقسامها وشرائطها وأحكامها < / فهرس الموضوعات > كتاب الهبة الهبة تفتقر صحتها إلى الايجاب والقبول . وهي ضربان : ما لا يجوز الرجوع فيه ، وما يجوز .
فالأول أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد يعوض عنها ، أو تكون لذي رحم ويقبضها هو أو وليه ، سواء قصد بها وجه الله تعالى أو لا ، أو يقبض [1] وقد قصد بها وجه الله تعالى ، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته .
والثاني ما عدا ذلك .
والهبة في المرض المتصل بالموت ، محسوبة من أصل المال لا من الثلث ، وقيل :
من الثلث . [2] وهبة المشاع جائزة ، ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب ، لم يصح ولزمه الرد .
وإذا مات الواهب قبل القبض بعد قبول الموهوب له الهبة ، لم يبطل عقد الهبة .



[1] في س : أو لم يقبض والصحيح ما في المتن .
[2] الشيخ : المبسوط : 3 / 315 ، قال العلامة في المختلف : الطبعة الحجرية / 487 : إذا وهب المريض شيئا ومات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا . . . وقال ابن إدريس : يمضي من الأصل .

349

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست