responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > كتاب الوقف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > كتاب الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . وشروط صحته :
أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لافلاس ، لم يصح .
وأن يتلفظ بصريحه ، قاصدا له وللتقرب [1] به إلى الله تعالى .
والصريح من ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، وأما تصدقت وحرمت وأبدت فذلك يحتمل الوقف وغيره ، فلا يحمل عليه إلا بدليل ، وقال بعض أصحابنا : لا صريح في الوقف إلا قوله : وقفت [2] ولو قال : تصدقت ، ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى ، ولكن لا يصح في الحكم ، للاحتمال [3] .
وأن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، ويصح [4] الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم ، ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير ، لان الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده .



[1] عطف على الضمير . وفي الأصل : قاصدا له للتقرب .
[2] الشيخ : المبسوط : 3 / 292 .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : لا يصح في الاحتمال .
[4] في الأصل : على تسليمه يصح .

345

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست