< فهرس الموضوعات > كتاب الوقف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > كتاب الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . وشروط صحته : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لافلاس ، لم يصح . وأن يتلفظ بصريحه ، قاصدا له وللتقرب [1] به إلى الله تعالى . والصريح من ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، وأما تصدقت وحرمت وأبدت فذلك يحتمل الوقف وغيره ، فلا يحمل عليه إلا بدليل ، وقال بعض أصحابنا : لا صريح في الوقف إلا قوله : وقفت [2] ولو قال : تصدقت ، ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى ، ولكن لا يصح في الحكم ، للاحتمال [3] . وأن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، ويصح [4] الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم ، ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير ، لان الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده .
[1] عطف على الضمير . وفي الأصل : قاصدا له للتقرب . [2] الشيخ : المبسوط : 3 / 292 . [3] كذا في الأصل ولكن في س : لا يصح في الاحتمال . [4] في الأصل : على تسليمه يصح .