< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : دم الحيض أسود < / فهرس الموضوعات > وأقل ما يجزي من الماء في الغسل ما يجري على البدن ولو كالدهن ، والاسباغ بتسعة أرطال ، ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء والوقوف تحت المجرى أو المطر والغسل بذلك ، وقيل : يترتب حكما . [1] وبمجرد غسل الجنابة خاصة تستباح الصلاة من غير وضوء ، وقران الوضوء [ مع الغسل ] [2] بدعة . الفصل السابع دم الحيض أسود حار ، يحرم به ما يحرم على الجنب والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت والجماع ، ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وقضاء الصوم دون الصلاة ، ويجب على زوجها إن وطأها حائضا متعمدا التعزير ، وعليها أيضا إن طاوعته ، وعلى الزوج بالوطء في أول الحيض تصدق دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع . وهل ذلك واجب أو ندب ؟ فيه روايتان ، واختار الشيخ القول بالندبية . [3] ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب ، ولا يصح منها الوضوء والغسل لرفع الحدث ولا يصح طلاقها . ولا يكون الحيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ، وروي أنه في القرشيات يمتد إلى ستين [4] ولا يكون للحامل المستبين حملها ، وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام متواليات ، وقيل : ثلاثة في جملة العشرة [5] وأكثر ذلك عشرة وما بينهما بحسب عادة النساء ، فأول ما ترى المرأة الدم يجب أن تمتنع من الصوم
[1] وهو خيرة سلار انظر المختلف : 1 / 336 . [2] ما بين المعقوفتين موجود في س . [3] النهاية : 26 . [4] لاحظ وسائل الشيعة : 2 / 580 ، ب 31 من أبواب الحيض . [5] الشيخ : النهاية : 26 ، وابن البراج : المهذب : 1 / 34 .