إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
< فهرس الموضوعات > كتاب العارية : أقسامها وأحكامها < / فهرس الموضوعات > كتاب العارية العارية ضربان : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق [1] على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي أو التفريط ، وغير المضمونة ما عدا ذلك . وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين أو التعدي ، وفقدت البينة ، فعلى المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك . وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك : آجرتكها ، أو غصبتنيها ، وقال الراكب : بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى المالك البينة ، وكذا إذا اختلف مالك الأرض وزارعها . إذا استعار دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو ليركبها إلى مكان معين ، فتعداه ضمن ، ولو ردها إلى المكان المعين . إذا أذن مالك الأرض للمستعير في الغراس [2] أو البناء ، فزرع جاز ،
[1] الورق - بكسر الراء والاسكان للتخفيف - : النقرة المضروبة ، ومنهم من يقول : النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة . المصباح المنير . [2] في الأصل : إذا أذن مالك المستعير للغراس .