< فهرس الموضوعات > كتاب الوديعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الوديعة المرء مخير في قبول الوديعة وردها ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب عليه حفظها بعد قبولها . وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن تصرف فيها أو في بعضها ضمنها وما أربحت ، وكذا إن فك ختمها أو حل شدها [1] أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه ، كان متعديا ويلزمه الضمان ، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب أو غرق أو غيرهما [ من الفساد فيها ] [2] فسافر بها أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر ، أو خالف ما رسم صاحبها في كيفية حفظها ، وكذا لو أقر بها لظالم يريد أخذها من دون أن يخاف القتل أو سلمها إليه بيده أو بأمره ، وإن خاف ذلك يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك ، وورى في يمينه بما يسلم به من الكذب . ولا ضمان عليه إن هجم الظالم فأخذ الوديعة قهرا . ولو تعدى المودع ثم أزال التعدي ، مثل أن يردها إلى الحرز بعد إخراجها ، لم يزل الضمان ، ولو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي فقال : قد جعلتها وديعة عندك من الآن ، برئ ويزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله ، سواء أودعه إياها
[1] في الأصل : إن فك ختمها فحل شدها . [2] ما بين المعقوفتين موجود في س .