responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > فصل : في بيان ما يصح القسمة < / فهرس الموضوعات > صاحب البيت ، وإن تنازعا في حيطان الغرفة ، فالقول قول صاحبها والبينة [1] على صاحب البيت ، فإن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ، ولا بينة لأحدهما ، حلف كل منهما على دعوى صاحبه ، فإذا حلفا أقرع بينهما وحكم لمن خرج اسمه .
يجوز قسمة الحائط المشترك طولا وعرضا ، وقسمة عرصته إذا انهدم ، ويجبر الممتنع على ذلك .
من دخل أغصان شجرة جاره إلى داره ، فله أن يطالبه بإزالة ذلك ، لان هواء داره ملكه ، على طريق التبع ، فإن لم يزل فله أن يعطف الغصن ، أو يقطعه ويرد عليه ما قطع .
زقاق [2] غير نافذ ليس فيه إلا داران لرجلين ، وباب دار أحدهما قريب من أول الزقاق ، فليس له أن يؤخر بابه من حيث هو ، لأنه يزيد في حقه .
إذا أخرج من داره روشنا [3] إلى طريق المسلمين ، فإن كان عاليا لا يضر به المارة ، لم يقلع [4] وإن ضر وجب قلعه .
فصل كل ما يصح قسمته بلا ضرر لاحد الشركاء ، يقسم بينهم إذا طلبوا القسمة أو بعضهم ، ولا قسمة في ما لا يتجزأ على قدر أنصباء الشركاء .
دار بين شريكين فاقتسماها ، وصار السفل لأحدهما والعلو لآخر ، جاز إذا



[1] هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل : فقول صاحبها وفي س : فالقول قول والبينة صاحبها .
[2] الزقاق - بالضم - : الطريق والسبيل والسوق ، ومنه زقاق العطارين . مجمع البحرين .
[3] الروشن : الكوة . لسان العرب .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : لم يضر بالمارة لم يقلع .

303

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست