responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 304


لم يكن [ فيه ] [1] ظلم أو غبن ، فإن كان فيها ذلك وعلماه ورضيا به مضى القسمة ، فإن لم يعلما ولا رضياه ، بطلت ووجب فسخها .
إذا قسموا [2] دارا أو أرضا بشرط أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك بطل الشرط ، فإن جعلوا الطريق في نصيب أحدهم وللباقين المرور بالاقدام فيها بالتراضي صح .
إذا كان بين جماعة دور فقال بعضهم : أريد أن آخذ حقي في كل دار ، وقال بعضهم : يجمع [3] لكل واحد حقه في مكان واحد ، وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها ، قسم لكل واحد حقه في مكان واحد ، وإن كانت مختلفة اختلافا بينا قسمت لكل دار منها ناحية ، وأخذ كل منهم حقه منها .
إذا كانوا شركاء في حوائط وأراضي في نواح متفرقة قريب بعضها من بعض ، وأراد كل واحد منهم أخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة جاز ، وإن كان ذلك لا ينقسم على الأنصباء وفي قسمته ضرر على بعض الشركاء بحيث يخرج حقه بانفراده من الانتفاع به [4] وجب أن يجمع حصة كل واحد من ناحيته [5] بقيمة عادلة .
إذا كان بين قوم دار وهي غائبة عنهم قد عرفها جميعهم ، جاز أن يقتسموها على الصفة التي عرفوها ، ويصير لكل واحد منهم حقه بحسب ما عرفوها ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم دون بعض ، لم يصح قسمتها إلا بعد أن يحضروها أو من



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[2] في س : إذا اقتسموا .
[3] في س : نجمع .
[4] في الأصل : بحيث يخرج منه بانفراده على الانتفاع به .
[5] في س : في ناحيته .

304

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست