responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : الوضوء وكيفياته < / فهرس الموضوعات > ولا يقرأ القرآن حال الغائط إلا آية الكرسي ، ولا يأكل ولا يشرب ولا يستاك ولا يتكلم مختارا ، ويدعوا بالأدعية المشهورة .
وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا وينتر [1] القضيب ثلاثا ، ولا يضره ما يرى [2] بعده من البلل ، وإن لم يفعل ذلك ورأى بللا بعد الوضوء انتقض ، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن نقي بواحد .
الفصل الثالث الوضوء إما واجب وهو ما تستباح به الصلاة أو الطواف بالبيت ، وإما ندب كما يقصد به مس المصحف أو كتابته ، أو الدخول إلى موضع شريف ، أو للنوم ، أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة ، ثم هو يشتمل على واجب وندب :
فالواجب : أن ينوي به رفع الحدث واستباحة الصلاة ، أو الطواف متقربا إلى الله تعالى ، وإن نوى استباحة صلاة بعينها جاز أن يستبيح به سائر الصلوات نفلا كان أو فرضا ، وأن لا ينتقل من تلك النية إلى نية ترفع حكمها وينافيها .
ويتعين وجوبها عند غسل الوجه ، وهي بالقلب لا علقة بها [3] باللسان ، وأن يغسل وجهه بكف من الماء من قصاص شعر الرأس إلى محادر [4] الذقن طولا في عرض ما دارت عليه الابهام والوسطى ، فإن غسل من المحادر إلى القصاص لا يجزئه لأنه خلاف المأمور به ، وقيل : يجزئه لأنه يكون غاسلا [5]



[1] النتر : جذب الشئ بجفوة . ومنه نتر الذكر في الاستبراء . مجمع البحرين .
[2] في س : ما رأى .
[3] في س : لها .
[4] محادر الذقن : - بالدال المهملة - : أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه . مجمع البحرين .
[5] القائل هو السيد المرتضى بناء على ما حكاه عنه المحقق في المعتبر : 1 / 143 .

28

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست