responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > كتاب الشركة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشركة من شرط صحة الشركة ، أن تكون في مالين متجانسين ، إذا اختلطا اشتبه أحدهما بالآخر ، وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا ، وأن يحصل الاذن في التصرف في ذلك ، وهذه الشركة هي التي تسمى شركة العنان . [1] ولا تصح شركة المفاوضة ، وهي أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما ، ومالاهما متميزان ، ولا شركة الأبدان ، وهي الاشتراك في أجرة العمل ، ولا شركة الوجوه ، وهي أن يشتركا على أن يتصرف [2] كل واحد منهما بجاهه ، لا برأس مال ، على أن يكون ما يحصل من فائدة ، بينهما .
وإذا انعقدت الشركة اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله ، وعليه من الوضيعة بحسب ذلك ، فإن اشترطا تفاضلا في



[1] في س : شركة العيان وهو تصحيف . قال في الحدائق : 21 / 161 في بيان وجه هذه التسمية ما هذا نصه : فقيل : من عنان الدابة إما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال ، كاستواء طرفي العنان . . . وإما لان لكل واحد منهما أن يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي ويريد ، كما يمنع العنان الدابة . . . وقيل : من عن إذا ظهر . إما لأنه ظهر لكل واحد منهما مال صاحبه ، أو لأنها أظهر أنواع الشركة ، ولهذا أجمع على صحتها . وقيل : من العانة وهي المعارضة ، لان كل واحد منهما عارض بما أخرجه الآخر .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : يقترض والظاهر أنه تصحيف .

259

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست