< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع عشر : في أجرة المنادي والكيال و . . . < / فهرس الموضوعات > العيب فيما يبيعه ، وعرض الجيد دون الردئ ، وإذا قال له غيره : اشتر لي شيئا ، فلا يعطه [1] من عنده ، وإن كان ما عنده خيرا إلا بعد إعلامه به ، وكذا [2] إذا قال له : بعه لي ، فلا يشتره [3] لنفسه ، وإن زاد في ثمنه ، إلا بإعلامه ، ولا يربح على المؤمن إلا عند الضرورة ، ويقبل المستقبل ، ويسوى بين الصغير والكبير والساكت والمماكس والعارف بالسعر والجاهل به في البيع أو الشراء [4] ويكره الاستحطاط من الثمن بعد عقد البيع ، وقبض المبيع ، ويجتنب مبايعة السفلة وذوي العاهات والمحارفين والأكراد ، ويكره السوم فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ولا يكونن أول من يدخل السوق . الفصل التاسع عشر أجرة المنادي على من أمر به ، وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، لان عليه توفير المتاع ، وأجرة الناقد ووزان المال ، على المبتاع ، لأن عليه توفية المال ، ومن انتصب نفسه للبيع [5] والشراء للناس ، فأجرة ما يبيعه على البائع ، وأجرة ما يشتريه على المبتاع . من دفع متاعا إلى السمسار ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، أو أمره ببيعه ، ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ، فباع نسيئة [6] أو أمره ببيعه نقدا فباعه نسيئة [7] أو بالعكس منه ، كان مخيرا بين الفسخ والامضاء ، وكذا إن باعه بأقل مما رسمه نقدا أو
[1] في س : فلا يعطيه . [2] في الأصل : وكذلك . [3] في س : فلا يشتريه . [4] في س : في البيع والشراء . [5] كذا في الأصل ولكن في س : وينتصب للبيع . [6] في س : بنسيئة . [7] في س : بنسيئة .