< فهرس الموضوعات > الفصل السادس عشر : في بيع ما يوزن أو يمسح < / فهرس الموضوعات > بألف ، ولا بينة فالقول قول البائع ، مع يمينه أنه ما باع الجارية ، وقيل : قول المشتري ، مع يمينه أنه ما اشترى العبد . [1] الفصل السادس عشر : فيما يوزن أو يمسح إذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم أو نصفها أو ربعها ، لم يصح البيع ، لأنه جزاف . يجوز أن يستثنى مدا أو قفيزا من الصبرة إذا كانت معلومة المقدار ، ويجوز بيع صبرة معلومة المقدار بمثلها ، والسمن في الظرف مفتوح الرأس ينظر إليه المتبايعان يجوز بيعه ، والنظر إليه كالنظر إلى ظاهر الصبرة ، لتساوي أجزائه . إذا باع ولم يذكر نقدا معينا ، فله ما يجوز بين الناس في البلد من النقد ، فإن اختلف النقد بطل البيع . ما تختلف [2] قيمة أجزائه ، كالأرض والدار والثوب ، لا ينقسم الثمن على أجزائه . إذا قال : بعتك نصيبا من هذه الدار ، أو نصيبين منها بكذا ، لم يجز ، لأنه مجهول . إذا قال : بعتك هذه الأرض على أنها كذا ذراعا ، فنقصت ، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن ، وإن زادت فللبائع ذلك الخيار بعينه ، وكذا في الثوب المنشور .
[1] لاحظ الخلاف ، كتاب البيوع ، المسألة 240 . وقال في المبسوط : 2 / 147 : ومتى قال البائع : بعتك هذا العبد بألف فأنكر المشتري وقال : بل بعتني هذه الجارية بألف ، فهاهنا دعويان في عينين : إحداهما دعوى البائع أنه باعه العبد فعليه البينة أو على المنكر اليمين ، والأخرى دعوى المشتري أن البائع باعه الجارية فعليه البينة أو على البائع اليمين . . . . [2] في س : ما اختلف .