responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > معنى الحديث : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " < / فهرس الموضوعات > سنة ، و [ أما [1] ] بعدها فلا .
إذا اشترى عبدا بشرط الاسلام فخرج كافرا فله الخيار [2] وأما بالعكس فلا ، لقوله - عليه السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . [3] إذا اشترى جارية ، لا تحيض [4] في ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، فله الرد .
إذا اشترى شيئا وباعه بعد علمه بالعيب ، فبيعه رضى ، وإن باعه قبل علمه ، فلا رد ، لزوال الملك ، ولا أرش ، لرجاء الرد ، فإن رجع المبيع إليه برد أو بيع أو هبة أو إرث فله الرد أو أرش العيب ، فإن هلك في يد المشتري الثاني ، أو حدث به عيب أو عتق أو وقف ، فللمشتري الأول الأرش ، ليأسه من الرد .
إذا اشترى عبدا فأبق وكان يأبق قبل البيع ، صبر ، فإن رجع ، رده ، وإن هلك في الإباق أخذ الأرش ، فأما في الإباق الحادث عند المشتري ، فلا رد ولا أرش .
إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا في التجارة ، وعليه دين ، فلا خيار له . ودين التجارة في ذمة العبد ، وإن كان مأذونا في الاستدانة ، فالدين في ذمة السيد الآذن .
إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله ، أو هلك ثم علم بعيبه ، فله الأرش ، فإن علم به بعد تدبيره ، أو هبته ، فله الرد أو الأرش لأن الرجوع هنا جائز . [5]



[1] ما بين المعقوفتين منا .
[2] كذا في الأصل ، ولكن في س : فله الرد .
[3] وسائل الشيعة : 17 ، ب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 11 . أقول : إن للعلامة الفهامة سيدنا آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي - قدس سره - ، كلاما حول معنى الحديث فأحببت أن أنقله بعين عبارته ، قال ما هذا نصه : هذا الخبر يحتمل معان خمسة : أحدها : بيان كون الاسلام أشرف المذاهب ، وهو خلاف الظاهر جدا . الثاني : بيان أنه يعلو من حيث الحجة والبرهان . الثالث : أنه يعلو بمعنى يغلب على سائر الشرائع . الرابع : أنه لا ينسخ . الخامس : ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه . تعليقة المكاسب : 31 .
[4] في س : ولا تحيض .
[5] في الأصل : لان له الرجوع هنا .

223

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست