responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 222


إذا اشترى أمة حائلا ، فولدت عنده عبدا مملوكا ، ثم وجد بها عيبا ، ردها دون الولد ، ما لم تنقص قيمتها بالولادة ، فإن نقصت ، فله الأرش دون الرد ، كالبهيمة ، فإن كان وطأها فله أرش ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة لاغير ، وكذا في الجارية إذا وطأها ، وإن لم تلد ، بكرا كانت أو ثيبا ، سواء كان العيب قبل البيع ، أو حدث بعده في يد البائع .
لا يصح شراء الجارية ، حتى ينظر إلى [1] شعرها ، لأنه مقصود ، ويختلف الثمن باختلاف لونه ، من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة ، فإن جعد شعرها ثم بان سبوطته [2] فللمبتاع الرد ، لأنه عيب ، وكذا إذا ابيض وجهها ثم أسمر أو احمر ثم اصفر . وإن قلنا : لا رد لفقد الدليل على أنه عيب يوجب الرد ، كان قويا .
إذا رضى المشتري بالعيب فلا خيار له ولا أرش .
إذا أجاز المشتري البيع مع أرش العيب لم يجبر البائع [3] على بذل الأرش .
إذا اشترى اثنان عبدا بعقد واحد ، فليس لهما الرد بالعيب إلا بالاتفاق ، فأما إذا اشترى كل منهما نصفه بعقد على حدة ، فله رد نصيبه .
إذا اشترى جارية بشرط البكارة ، فخرجت ثيبا ، فله الأرش ، لا الخيار .
إذا خرج العبد مخنثا أو خصيا أو سارقا ، فله الخيار [ وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار أيضا لأنه بخلاف الشرط ] [4] وكذا إذا كان [5] مجنونا أو أبرص أو أجذم ، ويرد من هذه الاحداث الثلاثة إذا ظهرت بعد البيع إلى



[1] في س : حتى ينظر شعرها .
[2] في س : سبوطه .
[3] في الأصل : يجبر البائع .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[5] في الأصل : وكذا إن كان .

222

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست