إذا اشترى أمة حائلا ، فولدت عنده عبدا مملوكا ، ثم وجد بها عيبا ، ردها دون الولد ، ما لم تنقص قيمتها بالولادة ، فإن نقصت ، فله الأرش دون الرد ، كالبهيمة ، فإن كان وطأها فله أرش ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة لاغير ، وكذا في الجارية إذا وطأها ، وإن لم تلد ، بكرا كانت أو ثيبا ، سواء كان العيب قبل البيع ، أو حدث بعده في يد البائع . لا يصح شراء الجارية ، حتى ينظر إلى [1] شعرها ، لأنه مقصود ، ويختلف الثمن باختلاف لونه ، من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة ، فإن جعد شعرها ثم بان سبوطته [2] فللمبتاع الرد ، لأنه عيب ، وكذا إذا ابيض وجهها ثم أسمر أو احمر ثم اصفر . وإن قلنا : لا رد لفقد الدليل على أنه عيب يوجب الرد ، كان قويا . إذا رضى المشتري بالعيب فلا خيار له ولا أرش . إذا أجاز المشتري البيع مع أرش العيب لم يجبر البائع [3] على بذل الأرش . إذا اشترى اثنان عبدا بعقد واحد ، فليس لهما الرد بالعيب إلا بالاتفاق ، فأما إذا اشترى كل منهما نصفه بعقد على حدة ، فله رد نصيبه . إذا اشترى جارية بشرط البكارة ، فخرجت ثيبا ، فله الأرش ، لا الخيار . إذا خرج العبد مخنثا أو خصيا أو سارقا ، فله الخيار [ وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار أيضا لأنه بخلاف الشرط ] [4] وكذا إذا كان [5] مجنونا أو أبرص أو أجذم ، ويرد من هذه الاحداث الثلاثة إذا ظهرت بعد البيع إلى
[1] في س : حتى ينظر شعرها . [2] في س : سبوطه . [3] في الأصل : يجبر البائع . [4] ما بين المعقوفتين موجود في س . [5] في الأصل : وكذا إن كان .