responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : في القبض وبيع ما لم يقبض < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع يجوز بيع ما ابتاعه قبل القبض إلا في الطعام ، وقبض ما لا ينقل كالعقار التخلية بينه وبين المبيع ، وفي الحيوان أن يمشي به إلى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى موضع آخر ، وفيما يباع جزافا ، أن ينقله من موضعه ، وفيما يكال أن يكيله .
والقبض الصحيح أن يسلم البائع المبيع باختياره ، وأن يكون الثمن موجلا أو حالا إلا أن يكون المشتري أوفاه ، فيصح قبضه بغير اختيار البائع ، فأما إذا كان حالا ولم يوفه فلا يصح قبضه بلا اختياره ، وللبائع مطالبته برد المبيع إلى استيفاء الثمن ، وإذا كان الثمن معينا جاز بيعه قبل قبضه ، إلا إذا كان صرفا . ويجوز بيع صداق المرأة ومال الخلع للرجل قبل القبض .
إذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر ، لم يصح إلا أن يجعله وكيله في القبض .
إذا أسلم في طعام معلوم ، واستسلف من آخر مثله ، فلما حل عليه الاجل ، قال لمن أسلم إليه : امض [1] إلى من أسلمت إليه واكتل لنفسك ، [2] لم يصح ، لأنه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله ، ويحتاج أن يرد ما أخذه على صاحبه ، ويكتاله عن الآمر بقبضه بتوكيله إياه ، أو يكتاله الآمر ويقبضه إياه بكيل مجدد ، إذا شاهده أو يصدقه فيه ، والأحوط للمشتري أن يكتاله بعد اكتيال الآمر .
إذا حل عليه الطعام بعقد السلم فدفع [3] بدله إلى المسلم دراهم ، لم يجز ، لان بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض ، وإن قال : اشتر بها الطعام لنفسك ، لم يصح ، لان الدراهم باقية على ملك المسلم إليه ، فلا يصح أن يشتري بها طعاما



[1] كذا في س ولكن في الأصل : افض بدل امض .
[2] في س : واكتل إليه لنفسك .
[3] في س : ودفع .

219

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست