< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : في القبض وبيع ما لم يقبض < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع يجوز بيع ما ابتاعه قبل القبض إلا في الطعام ، وقبض ما لا ينقل كالعقار التخلية بينه وبين المبيع ، وفي الحيوان أن يمشي به إلى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى موضع آخر ، وفيما يباع جزافا ، أن ينقله من موضعه ، وفيما يكال أن يكيله . والقبض الصحيح أن يسلم البائع المبيع باختياره ، وأن يكون الثمن موجلا أو حالا إلا أن يكون المشتري أوفاه ، فيصح قبضه بغير اختيار البائع ، فأما إذا كان حالا ولم يوفه فلا يصح قبضه بلا اختياره ، وللبائع مطالبته برد المبيع إلى استيفاء الثمن ، وإذا كان الثمن معينا جاز بيعه قبل قبضه ، إلا إذا كان صرفا . ويجوز بيع صداق المرأة ومال الخلع للرجل قبل القبض . إذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر ، لم يصح إلا أن يجعله وكيله في القبض . إذا أسلم في طعام معلوم ، واستسلف من آخر مثله ، فلما حل عليه الاجل ، قال لمن أسلم إليه : امض [1] إلى من أسلمت إليه واكتل لنفسك ، [2] لم يصح ، لأنه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله ، ويحتاج أن يرد ما أخذه على صاحبه ، ويكتاله عن الآمر بقبضه بتوكيله إياه ، أو يكتاله الآمر ويقبضه إياه بكيل مجدد ، إذا شاهده أو يصدقه فيه ، والأحوط للمشتري أن يكتاله بعد اكتيال الآمر . إذا حل عليه الطعام بعقد السلم فدفع [3] بدله إلى المسلم دراهم ، لم يجز ، لان بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض ، وإن قال : اشتر بها الطعام لنفسك ، لم يصح ، لان الدراهم باقية على ملك المسلم إليه ، فلا يصح أن يشتري بها طعاما
[1] كذا في س ولكن في الأصل : افض بدل امض . [2] في س : واكتل إليه لنفسك . [3] في س : ودفع .