responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في شرائط بيع المكيل و . . .
< / فهرس الموضوعات > إجازة .
وأما خيار الروية فينقطع بأحد أمرين : أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف . الثاني : أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور .
وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه ، فلا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة :
أحدها : اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد .
وثانيها : تأخير الرد مع العلم بالعيب ، لأنه على الفور .
وثالثها : الرضاء بالعيب .
ورابعها : حدوث عيب آخر عند المشتري .
وخامسها : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل ، بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع [1] بزيادة فيه كالصبغ للثوب أو نقصان منه ، كقطعه .
الفصل الثاني وشروط جواز بيع بعض المكيل أو الموزون [2] ببعض - إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق ، كالحنطة والشعير - ثلاثة زائدة على ما سبق : الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ، فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل .



[1] في الأصل : وكان ممن يغير المبيع .
[2] في س : والموزون .

200

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست