responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في أقسام الخيار < / فهرس الموضوعات > وثالثها : ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا عتق . وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه .
الفصل الأول أسباب الخيار خمسة :
أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهو خيار المجلس .
والثاني : اشتراط المدة .
والثالث : أن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما روية ما يبيعه منه في الحال غائبا .
والرابع : ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه .
والخامس : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، ولم يكن المشتري من أهل الخبرة ، فإن فقد أحد الشرطين فلا رد .
أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين : تفرق ، وتخاير . فالتفرق أن يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار . [1] والتخاير ضربان :
تخاير في نفس العقد ، كأن يقول : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فيقول المشتري : قبلت . وتخاير بعد العقد ، كأن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس : اختر [2] فيختار إمضاء العقد .
وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له ، والتخاير في انتهائها ، والتصرف في المبيع ، وهو من البائع فسخ ومن المشتري



[1] في الأصل : عن إيثار .
[2] في س : إختره .

199

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست