واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما لان العقد على المجهول باطل ، لأنه من بيع الغرر ، واحترزنا بكونه مقدورا على تسليمه مما لا يمكن ذلك فيه ، كالسمك في الماء ، والطير في الهواء ، فإنه لا يجوز بيعه ، لأنه من بيع الغرر . واحترزنا بكونه منتفعا به مما لا منفعة فيه ، كالحشرات ، وقلنا : مباحة ، تحرزا من المنافع المحرمة والنجس إلا ما يستثنى بدليل . واعتبرنا الايجاب والقبول ، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري ، والايجاب من البائع من غير قبول ، وبالمعاطاة أيضا ، واشترطنا عدم الاكراه لان حصوله مفسد للعقد [1] بلا خلاف إلا إكراه الحاكم على البيع ، لايفاء ما يلزم من حق ، لأنه يصح البيع معه . والشروط المقترنة بعقد البيع ضروب : أولها : ما هو فاسد مفسد للعقد ، كأن يشرط في الرطب أن يصير تمرا وفي الزرع أن يسنبل ، وكأن يسلف في زيت على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين ، إذ هو غير مقدور على تسليمه . [2] وثانيها : ما هو صحيح ، والعقد معه كذلك ، كأن يشرط في العقد ما يقتضيه أو ما للمتعاقدين [3] مصلحة فيه ، كاشتراط القبض ، وجواز الانتفاع والأجل والخيار والرهن والكفيل ، أو كأن يشرط ما يمكن تسليمه ، كأن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه ، أو يبيعه شيئا آخر ، أو يبتاع منه ، وأن يشترط البائع على المشتري كون المبيع له إن رد الثمن عليه في وقت كذا ، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه .
[1] في الأصل : مفسدة للعقد . [2] كذا في الأصل ولكن في س : إذ هو غير معين مقدور على تسليمه . [3] في س : وما للمتعاقدين .