responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 197


< فهرس الموضوعات > كتاب البيع وأقسامه < / فهرس الموضوعات > كتاب البيع البيع عقد ينتقل به عين مملوكة ، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها [1] في الصفة ، على وجه التراضي ، ولابد من معرفة أقسامه ، وشروطه ، وأسباب الخيار فيه ، ومسقطاته ، وأحكامه .
وأقسامه أربعة : بيع عين حاضرة مرئية ، وبيع خيار الروية في الأعيان الغائبة ، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض ، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم ، وهو السلم .
وأما شروطه فضربان : أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني لزومه .
فالأول : ثبوت الولاية [2] في المعقود عليه ، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة ، وأن يحصل الايجاب من البائع ، والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره . ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد .
احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم المالك [ له ] [3] وهم ستة : الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل ،



[1] في س أو مخالفا لها .
[2] في س : ثوبت الولاية والصحيح ما في المتن .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .

197

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست