responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > فصل في المناضلة < / فهرس الموضوعات > إذا سبق كل منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا : أي الثلاثة سبق فله السبقان ، فسبق أحد المسبقين [1] فله كلاهما ، وإن وصلوا معا فلكل منهما نصيبه ولا شئ للمحلل ، وكذا إن سبق المسبقان معا وتأخر المحلل ، وإن سبق المحلل وحده أخذهما معا ، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمسبق السابق يأخذ عشرته ، والعشرة الأخرى بينه وبين المحلل بنصفين .
إذا تسابق [2] الفرسان وكانا متساويين في الخلقة في القد وطول العنق ، فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي [3] أو ببعضه أو بالكتد [4] فقد سبق ، وإن كانا مختلفين في الخلقة كأن يكون طول عنق أحدهما ذراعا والآخر ذراعا وشبرا ، فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق ، وكذا إن كان الرأسان سواء ، فإن سبق الطويل القصير ، فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا ، لان ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه ، وإن كان بأكثر من ذلك كان سابقا .
فصل المناضلة لا تصح إلا بعد معرفة الرشق وعدد الإصابة وصفتها والمسافة وقدر الغرض والسبق وشرط المبادرة والمحاطة . [5] أما الرشق فعدد الرمي وبالفارسية دست وعدد الإصابة كأن يقال : الرشق عشرون والإصابة خمسة ، وصفة الإصابة كأن يقال : يصيب ما بين الغرض أو جانبيه أو يثبت في الغرض أو لا يثبت فيه ، والسبق المال ، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما



[1] في س : أحد المستبقين .
[2] في س : إذا سابق .
[3] الهادي : العنق ، سمي بذلك لأنه يهدي الجسد . مجمع البحرين .
[4] الكتد والمكتد : مجتمع الكتفين من الانسان والفرس . وقيل : هو أعلى الكتف ، وقيل : هو الكاهل . لسان العرب .
[5] في الأصل : أو المحاطة .

194

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست