في عدد الرمي ، كأن يشترطا [1] الرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل منهما عشرة وأصاب خمسة فقد تساويا ولا يرميان ما بقي ، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله . والمحاطة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا ، كأن يرمي في الصورة المذكورة كل منهما عشرة فأصاب خمسة تحاطا ذلك وأكملا الرشق ، وإن أصاب أحدهما سبعة والآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة فيكملان . [2] والسبق والنضال من العقود الجائزة كالجعالة أيهما أراد إخراج نفسه من السباق جاز له ذلك . إذا قال : إرم بسهمك هذا فإن أصبت فلك دينار ، صح لأنها جعالة فيما له فيه غرض صحيح ، وكذا إن قال : إرم عشرين سهما فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار ، صح ، وإن قال : إرم عشرين وناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا ، بطل ، لأنه لا يصح أن يناضل نفسه . إذا شرطا نوعا من القسي [3] كالعربية والعجمية ، تعين ذلك النوع ، ولم يكن لأحدهما العدول عنه ، وإن عين قوسا من النوع ، كان له العدول إلى غيرها ، وأما المسابقة فلا تصح حتى تعين الفرس ، ومتى نفق لم يستبدل [4] صاحبه غيره ، بخلاف النضال فإن القوس متى انكسرت كان له أن يستبدل وإن عين لان المقصود من النضال الإصابة ومعرفة حذق الرامي ، وهذا لا يختلف لأجل القوس والقصد في المسابقة معرفة السابق ويختلف الفرسان . إذا قال : إن أصبت ذلك فلك عشرة وإن أخطأت فعليك عشرة ، بطل .
[1] في الأصل : يشرطا . [2] في الأصل : ثم يكملان . [3] القسي ، جمع القوس وهو آلة معروفة ترمى بها السهام . لسان العرب . [4] كذا في الأصل ولكن في س : لم يتبدل .