responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 195


في عدد الرمي ، كأن يشترطا [1] الرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل منهما عشرة وأصاب خمسة فقد تساويا ولا يرميان ما بقي ، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله .
والمحاطة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا ، كأن يرمي في الصورة المذكورة كل منهما عشرة فأصاب خمسة تحاطا ذلك وأكملا الرشق ، وإن أصاب أحدهما سبعة والآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة فيكملان . [2] والسبق والنضال من العقود الجائزة كالجعالة أيهما أراد إخراج نفسه من السباق جاز له ذلك .
إذا قال : إرم بسهمك هذا فإن أصبت فلك دينار ، صح لأنها جعالة فيما له فيه غرض صحيح ، وكذا إن قال : إرم عشرين سهما فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار ، صح ، وإن قال : إرم عشرين وناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا ، بطل ، لأنه لا يصح أن يناضل نفسه .
إذا شرطا نوعا من القسي [3] كالعربية والعجمية ، تعين ذلك النوع ، ولم يكن لأحدهما العدول عنه ، وإن عين قوسا من النوع ، كان له العدول إلى غيرها ، وأما المسابقة فلا تصح حتى تعين الفرس ، ومتى نفق لم يستبدل [4] صاحبه غيره ، بخلاف النضال فإن القوس متى انكسرت كان له أن يستبدل وإن عين لان المقصود من النضال الإصابة ومعرفة حذق الرامي ، وهذا لا يختلف لأجل القوس والقصد في المسابقة معرفة السابق ويختلف الفرسان .
إذا قال : إن أصبت ذلك فلك عشرة وإن أخطأت فعليك عشرة ، بطل .



[1] في الأصل : يشرطا .
[2] في الأصل : ثم يكملان .
[3] القسي ، جمع القوس وهو آلة معروفة ترمى بها السهام . لسان العرب .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : لم يتبدل .

195

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست