< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس والعشرون : في أحكام المصدود والمحصور < / فهرس الموضوعات > ليخدمه ثم حج [1] أجزأه عن [ حجة ] [2] الاسلام . ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج ، إذا لم يكن [3] إلا طريق واحد وفيه عدو أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب [4] فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [ مال ] [5] أو خفارة [6] فهو غير مخلى السرب فإن تحمل [7] ذلك كان حسنا ، وإن تطوع غيره ببذله لزمه . من مات قبل أن تنزاح العلة لم يجب أن يحج عنه ، وإذا مضى من الزمان قدر ما يمكنه فيه الحج [8] بعد الوجوب ، ولم يحج ثبت في ذمته وإن تلف ماله [9] ويجب أن يحج عنه من أصل تركته ، فإن لم يخلف مالا حج عنه وليه ندبا ، ومن حج بعد الاستطاعة بنية التطوع أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن حج عن نفسه وعن غيره لم يجز عن أحدهما ولا يستحق على الغير الاجر لفقد النية . الفصل الخامس والعشرون من أحرم بحج أو عمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق إلا ما صد فيه فله أن يتحلل ، وإن كان له طريق آخر لا مانع منه يلزمه سلوكه
[1] كذا في الأصل ولكن في س ثم رجع وهو تصحيف . [2] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [3] كذا في الأصل ولكن في س لم يتمكن . [4] في س : يسقط الوجوب . [5] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [6] والخفارة : الأمان واللجوء وهو أن يرد في جواره . [7] كذا في الأصل ولكن في س : وهو غير محل السيوف فمات بحمل والصحيح ما في المتن . [8] كذا في الأصل ولكن في س : وإذا قضى من الزمان فيه ما يمكنه فيه الحج . [9] في س : في ذمته من ثلث ماله والصحيح ما في المتن .