responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني والعشرون : في الحج الاستيجاري < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني والعشرون من مات وعليه حجة الاسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لا ، ويجوز الاستئجار للحج عن الميت وعمن عجز عن القيام به بنفسه ، ثم إن مات المستأجر سقط عنه فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه ، وإذا فعل الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله ، فإن أفسد الحج وجب عليه قضاؤه عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه ، ثم إن كانت معلقة بتلك السنة ، انفسخت الإجارة ، لفوات الوقت الذي عينه ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معينة [1] بل كانت في الذمة لم تنفسخ الإجارة وعليه أن يحج منه حجة أخرى بعد قضاء ما أفسد عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه .
وإذا مات الأجير [2] قبل الاحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ ولا يستحق شيئا منه لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج ، هذا إذا استأجره أن يحج عنه مطلقا ، وإن استأجره أن يحج من موضع مخصوص ويقطع المسافة إلى الميقات يستحق الأجرة [3] بمقدار ما قطع من الطريق ، وإن مات بعد الاحرام لم يلزم الورثة شئ وأجزأ عن المستأجر استوفى الأركان أو لا .
إذا استأجر أجيرا ليحج عنه [4] بنفسه لم يكن للأجير أن يستأجر غيره في تلك النيابة إلا إذا فوض الامر إليه في ذلك ، وإذا أخذ حجة عن غيره لم يجز له أن يأخذ الأخرى إلا بعد أن يقضي الأولى ، ومن حج عمن وجب عليه الحج بعد موته



[1] كذا في الأصل ولكن في س : وإن لم يعينه .
[2] في س : وإن مات الأجير .
[3] في س : استحق الأجرة .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : للحج عنه .

179

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست