إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي والعشرون : في أحكام الصيد < / فهرس الموضوعات > صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة ، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى ، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله ، وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير ، أو توقد جماعة [ نارا ] [1] فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [ واحدا ] . [2] وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض [3] درهم وعلى المحرم لكل منها [4] دم شاة ، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي [5] شاة وقيل : القيمة . ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل [6] فطيم ، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي ، [7] وكذا في القنفذ والضب وشبه [8] ذلك . [ الفصل الحادي والعشرون ] [9] [ واعلم ] [10] ان من قتل صيدا له مثل [ وكان ] [11] حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [ فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان محرما في الحرام
[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح . [2] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [3] في الأصل : لكل بيضة . [4] في س : لكل منهم والصحيح ما في المتن . [5] البط من طير الماء يطلق على صغاره وأما الإوز - بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء - فيطلق على كباره . والكركي - بضم الكاف - : طائر معروف . مجمع البحرين . [6] الحمل - بفتحتين - : ولد الضائنة في السنة الأولى . المصباح المنير . [7] والجدي هو الذكر من أولاد المعز . المصباح المنير . [8] في س : وشبهه والصحيح ما في المتن . [9] ما بين المعقوفتين من زيادات س . [10] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [11] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .