responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي والعشرون : في أحكام الصيد < / فهرس الموضوعات > صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة ، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى ، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله ، وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير ، أو توقد جماعة [ نارا ] [1] فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [ واحدا ] . [2] وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض [3] درهم وعلى المحرم لكل منها [4] دم شاة ، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي [5] شاة وقيل : القيمة . ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل [6] فطيم ، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي ، [7] وكذا في القنفذ والضب وشبه [8] ذلك .
[ الفصل الحادي والعشرون ] [9] [ واعلم ] [10] ان من قتل صيدا له مثل [ وكان ] [11] حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [ فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان محرما في الحرام



[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح .
[2] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
[3] في الأصل : لكل بيضة .
[4] في س : لكل منهم والصحيح ما في المتن .
[5] البط من طير الماء يطلق على صغاره وأما الإوز - بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء - فيطلق على كباره . والكركي - بضم الكاف - : طائر معروف . مجمع البحرين .
[6] الحمل - بفتحتين - : ولد الضائنة في السنة الأولى . المصباح المنير .
[7] والجدي هو الذكر من أولاد المعز . المصباح المنير .
[8] في س : وشبهه والصحيح ما في المتن .
[9] ما بين المعقوفتين من زيادات س .
[10] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
[11] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .

171

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست