< فهرس الموضوعات > الفصل العشرون : في كفارات الإحرام < / فهرس الموضوعات > إحرامه بالتلبية ] [1] ثم يقضي مناسكه بالموقفين ومنى ، ثم يعود إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا ويسعى [2] بين الصفا والمروة كذلك ، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شئ [ أحرم منه ] [3] وعليه العمرة بعد وهي تسقط عن المتمتع لدخولها في الحج ، ولا يجوز للقارن والمفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ولا هدي عليهما وندبا إلى الأضحية . الفصل العشرون ما يلزم المحرم على جناياته ضروب : منها : ما يجب فيه بدنة وهو أن يصيب نعامة أو بيض نعامة يتحرك فرخها [4] وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها وأهدى للبيت ما نتج منها ، أو يجامع في الفرج أو فيما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ويعيد الحج من قابل في الجماع في الفرج ، وكذا في حجة التطوع وكذا على المرأة إن طاوعته وإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه كفارتان ، أو يجامع متعمدا بعد الوقوف بالمشعر ، أو يجامع محل مملوكته المحرمة بإذنه ، وبغير إذنه لا شئ ، أو يأتي المرأة في دبرها أو الغلام أو البهيمة ، وفي فساد الحج بذلك إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر قولان . [5] . أو يجامع قبل طواف الزيارة أو قبل التقصير وهو قادر على البدنة أو قبل طواف النساء بعد المناسك [6] أو يجامع محرم بعمرة مبتولة قبل أداء مناسكها ، ويقيم مع ذلك بمكة ليعيد العمرة في الشهر الداخل ، أو يعبث بذكره فيمني يعيد
[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح . [2] في الأصل : وسعى . [3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [4] في س تحرك فرخها . [5] في س : وقبل المشعر لاحظ المختلف : 4 / 151 - 252 الطبع الحديث تجد الأقوال هناك . [6] في س : بعد منى .