responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 168


< فهرس الموضوعات > الفصل العشرون : في كفارات الإحرام < / فهرس الموضوعات > إحرامه بالتلبية ] [1] ثم يقضي مناسكه بالموقفين ومنى ، ثم يعود إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا ويسعى [2] بين الصفا والمروة كذلك ، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شئ [ أحرم منه ] [3] وعليه العمرة بعد وهي تسقط عن المتمتع لدخولها في الحج ، ولا يجوز للقارن والمفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ولا هدي عليهما وندبا إلى الأضحية .
الفصل العشرون ما يلزم المحرم على جناياته ضروب :
منها : ما يجب فيه بدنة وهو أن يصيب نعامة أو بيض نعامة يتحرك فرخها [4] وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها وأهدى للبيت ما نتج منها ، أو يجامع في الفرج أو فيما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ويعيد الحج من قابل في الجماع في الفرج ، وكذا في حجة التطوع وكذا على المرأة إن طاوعته وإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه كفارتان ، أو يجامع متعمدا بعد الوقوف بالمشعر ، أو يجامع محل مملوكته المحرمة بإذنه ، وبغير إذنه لا شئ ، أو يأتي المرأة في دبرها أو الغلام أو البهيمة ، وفي فساد الحج بذلك إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر قولان . [5] .
أو يجامع قبل طواف الزيارة أو قبل التقصير وهو قادر على البدنة أو قبل طواف النساء بعد المناسك [6] أو يجامع محرم بعمرة مبتولة قبل أداء مناسكها ، ويقيم مع ذلك بمكة ليعيد العمرة في الشهر الداخل ، أو يعبث بذكره فيمني يعيد



[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .
[2] في الأصل : وسعى .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
[4] في س تحرك فرخها .
[5] في س : وقبل المشعر لاحظ المختلف : 4 / 151 - 252 الطبع الحديث تجد الأقوال هناك .
[6] في س : بعد منى .

168

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست